350

Sharh Mukhtasar al-Tahawi

شرح مختصر الطحاوي

ایډیټر

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت والمدينة المنورة

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
بويهيان
مسألة: [لا قضاء إلا على من أدرك وقت وجوب الصلاة عليه]
قال أبو جعفر: (ومن طهرت من الحيض، أو بلغ من الصبيان، أو أسلم من الكفار: لم يكن عليه أن يصلي شيئا مما فات وقته، وإنما يصلي ما أدرك وقته، ويقضيه إن فاته).
* أما الحيض فلما روت معاذة العدوية أن امرأة سألت عائشة ﵂: أتقضي الحائض الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ لقد كنا نحيض على عهد رسول ﷺ فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة.
* وأما الصغير، فلأنه ليس من أهل التكليف قال النبي ﷺ: "رفع القلم عن ثلاثة: أحدهم: الصبي حتى يحتلم".

1 / 545