351Sharh Mukhtasar al-Tahawiشرح مختصر الطحاويAl-Jassas - ۳۷۰ ه.قالجصاص - ۳۷۰ ه.قایډیټر عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته خپرندویدار البشائر الإسلامية ودار السراجشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال۱۴۳۱ ه.قد خپرونکي ځایبيروت والمدينة المنورةژانرونهHanafi jurisprudence•سیمېایران•سلطنتونه او پېرونهبويهيانوأمرنا إياه بالصلاة قبل البلوغ: تأديب وتعليم، لا على جهة التكليف.* وأما الكافر، فلقول الله تعالى:﴾ قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ﴿.وقال النبي ﷺ: "إن الإسلام يجب ما قبله".وهو مع ذلك اتفاق من الفقهاء.[مسألة:]قال: (ومن أدرك من هؤلاء من الوقت مقدار ما يمكنه فيه افتتاح الصلاة: لزمته).لقول النبي ﷺ: "من أدرك ركعة من الفجر قبل أن1 / 546کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ