351

Sharh Mukhtasar al-Tahawi

شرح مختصر الطحاوي

ایډیټر

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت والمدينة المنورة

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
بويهيان
وأمرنا إياه بالصلاة قبل البلوغ: تأديب وتعليم، لا على جهة التكليف.
* وأما الكافر، فلقول الله تعالى:﴾ قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ﴿.
وقال النبي ﷺ: "إن الإسلام يجب ما قبله".
وهو مع ذلك اتفاق من الفقهاء.
[مسألة:]
قال: (ومن أدرك من هؤلاء من الوقت مقدار ما يمكنه فيه افتتاح الصلاة: لزمته).
لقول النبي ﷺ: "من أدرك ركعة من الفجر قبل أن

1 / 546