349

Sharh Mukhtasar al-Tahawi

شرح مختصر الطحاوي

ایډیټر

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت والمدينة المنورة

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
بويهيان
الوقتين: لم يجز له المضي فيها وإن كان لزمته، كذلك لزومها بالقول.
مسألة: [لا قضاء على المغمى عليه في أكثر من خمس صلوات].
قال أبو جعفر: (ومن أغمي عليه خمس صلوات أو أقل منها، ثم أفاق: قضاها، ومن أغمي عليه أكثر من ذلك، ثم أفاق: لم يقض).
قال أبو بكر أحمد: كان القياس عندهم أن لا يلزمه القضاء إذا أغمى عليه وقت الصلاة؛ لاتفاق الفقهاء على أن للإغماء تأثيرا في إسقاط فرض الصلاة، فكان القياس أن لا يلزمه القضاء إذا مر عليه وقت الوجوب، وهو آخر الوقت مع الإغماء، إلا أنهم تركوا القياس في اليوم والليلة، لما روي عن عمار ﵁ "أنه أغمي عليه يوما وليلة، فقضى صلاته"، ولو يرو عن أحد من السلف خلافه.
وما زاد على اليوم والليلة حملوه على القياس.
وروي عن ابن عمر ﵄ أنه أغمي عليه أكثر من يوم وليلة، فلم يقض.

1 / 544