305

Sharh Mukhtasar al-Tahawi

شرح مختصر الطحاوي

ایډیټر

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت والمدينة المنورة

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
بويهيان
طلوع الشمس، وعند غروبها في أخبار متواترة.
قيل له: هو صحيح، والنهي تناول عندنا غير عصر يومه، فأما عصر يومه: فيكره تأخيرها إليه، فإن فعل: أجزأه بالأخبار الأخر؛ لئلا يسقط بعضها ببعض.
مسألة: [وقت المغرب]
قال أبو جعفر: (وإذا خرج وقتها: تلاه وقت المغرب).
قال أحمد: وذلك لحديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: "إن ول وقت المغرب حين تسقط الشمس".
وفي عامة أخبار المواقيت "أن النبي ﷺ صلى المغرب حين غابت الشمس".
فإن قيل: روى أبو تميم الجيشاني عن أبي بصرة الغفاري ﵁ أن النبي ﷺ صلى العصر، وقال: "إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها، فمن حافظ عليها منكم: أوتي أجره مرتين، ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد". قال:

1 / 500