304

Sharh Mukhtasar al-Tahawi

شرح مختصر الطحاوي

ایډیټر

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت والمدينة المنورة

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
بويهيان
* ويدل عليه قول الله تعالى: ﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ﴾.
فإن قيل: في حديث أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ: "وآخر وقت العصر حين تصفر الشمس".
وفي حديث عبد الله بن عمرو ﵄ عن النبي ﷺ: "ووقت العصر ما لم تصفر الشمس".
قيل له: المراد به الوقت المستحب؛ لأنه يكره تأخيرها إلى اصفرار الشمس، وقد روى أبو هريرة ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: "من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس: فقد أدرك"، فلولا أنه وقت العصر: ما لزمه الفرض بإدراكه.
فإن قيل: روي عن النبي ﷺ أنه نهى الصلاة عند

1 / 499