306

Sharh Mukhtasar al-Tahawi

شرح مختصر الطحاوي

ایډیټر

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت والمدينة المنورة

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
بويهيان
"والشاهد النجم".
قيل له: قوله: "والشاهد النجم": من قول الراوي، لا من قول النبي ﷺ.
ويجوز أن يكون أراد بالشاهد: الليل، ويدل عليه قول الله تعالى: ﴿أقم الصلاة لدلوك الشمس﴾، وروي أنه غروبها، فينبغي أن يحمل- يعني خبر أبي بصرة- على موافقة الآي، وسائر الأخبار الأخر.
مسألة: [آخر وقت المغرب]
قال أبو جعفر: (وآخر وقتها في قول أبي حنيفة: البياض الذي بعد الحمرة، وفي قول أبي يوسف ومحمد: الحمرة)
قال أبو بكر أحمد: يدل على قول أبي حنيفة قول الله تعالى: ﴿أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل﴾.
وقيل في ﴿الدلوك﴾: إنه الزوال، وقيل: الغروب، ويجوز أن يكون

1 / 501