396

شرح لامية ابن النضر - کتاب الحج

شرح لامية ابن النضر - كتاب الحج - تحقيق؟؟ - ب تخرج

سیمې
عمان
سلطنتونه او پېرونه
آل بوسعيد

قيل: من سقط منه شعر عند الغسل: من الجنابة ، أو من نجاسة ، أو لتطوع ، أو عند الوضوء، من رأسه أو لحيته، أنه لا شيء عليه، وهو قول أبي المؤثر - رحمه الله - (¬1) .

فصل [ فيمن نزع شعرا أو قطع ظفرا جاهلا أو ناسيا لإحرامه ] :

ومن حلق أو نزع شعرا أو قطع أظفارا جاهلا أو ناسيا لإحرامه؛ ففيه خلاف بين (¬2) فقهائنا الأسلاف :

فقول : عليه الفدية ؛ لتعمده على الفعل ، ونسيانه لا يسقط عنه الفدية ، وهو قول أبي المؤثر ، واختيار الشيخ أبي سعيد (¬3) .

¬__________

(¬1) قال ابن فرحون المالكي : " أما تساقط الشعر بالتخليل في الوضوء والغسل .. أو السرح للشعر ، أو بإدخال الإصبع في الأنف ؛ فلا فدية فيه " . وقال أيضا : " لو سقط شيء من شعر رأسه بحمل متاعه فلا شيء عليه ، وكذا إن جر يده على لحيته ، فسقط منها شعرة أو شعرات " . انظر : ( ابن فرحون ، إرشاد السالك ، ج2 ص412-413 ) .

(¬2) زاد في ( ي ) : الفقهاء .

(¬3) وهو قول جمهور العلماء . انظر : ( الجيطالي ، قواعد الإسلام ، ج2 ص183 ) ، ( الكاساني ، بدائع الصنائع ، ج2 ص425 ) ، ( ابن قدامة ، المغني ، ج3 ص349 ) .

مخ ۳۹۶