395

شرح لامية ابن النضر - کتاب الحج

شرح لامية ابن النضر - كتاب الحج - تحقيق؟؟ - ب تخرج

سیمې
عمان
سلطنتونه او پېرونه
آل بوسعيد

فصل [ لا فدية في نزع الشعر الميت أو قطع الأظفار الميتة ] :

وأما من نزع شعرا ميتا ، لا يجد له حسا عند النزع ، أو قطع أظفارا ميتة أو منكسرة، أو بعض ما مات منها أو انكسر ؛ فلا شيء عليه فيما قيل ، والله أعلم .

فصل [ في حكم من سقط من شعر أو أظفار خطأ ] :

ومن سقط منه شعر أو أظفار خطأ ؛ فمختلف في الفدية (¬1) عليه :

فقول : لا شيء عليه ، وهو أكثر القول .

وقول : عليه الفدية (¬2) .

والأول أحب إلينا ، وهو قول أبي المؤثر ، وأبي سعيد .

والخطأ في هذا : كمن سقط من علا شرف ، أو على دابة ، أو سدعه (¬3) شيء من آلات الراحلة ، أو حجر ، أو أغصان شجرة ، أو اتكأ على شيء من الجدر ، خصوصا إن كان سقوطه بلا تعمد لسبب غيره يخاف منه (¬4) إسقاطه .

فصل [ لا فدية في سقوط الشعر عند الغسل أو الوضوء ] :

¬__________

(¬1) في ( ي ) : الفداء .

(¬2) وهذا قول الحنابلة في ظاهر المذهب أنه لا فرق بين العامد والمخطئ ، ومن له العذر ومن لا عذر له . انظر : (ابن قدامة ، المغني ، ج3 ص349 ) .

(¬3) السدع : صدم الشيء بالشيء ، وسدع الرجل ، أي : نكب . انظر : ( ابن منظور ، لسان العرب ، "سدع " ، ج8 ص151 ) .

(¬4) منه : ساقطة من ( ي ) .

مخ ۳۹۵