ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
شرح لامية ابن النضر - کتاب الحج
منصور الخروصي (d. 1300 / 1882)شرح لامية ابن النضر - كتاب الحج - تحقيق؟؟ - ب تخرج
فصل [ لا فدية في نزع الشعر الميت أو قطع الأظفار الميتة ] :
وأما من نزع شعرا ميتا ، لا يجد له حسا عند النزع ، أو قطع أظفارا ميتة أو منكسرة، أو بعض ما مات منها أو انكسر ؛ فلا شيء عليه فيما قيل ، والله أعلم .
فصل [ في حكم من سقط من شعر أو أظفار خطأ ] :
ومن سقط منه شعر أو أظفار خطأ ؛ فمختلف في الفدية (¬1) عليه :
فقول : لا شيء عليه ، وهو أكثر القول .
وقول : عليه الفدية (¬2) .
والأول أحب إلينا ، وهو قول أبي المؤثر ، وأبي سعيد .
والخطأ في هذا : كمن سقط من علا شرف ، أو على دابة ، أو سدعه (¬3) شيء من آلات الراحلة ، أو حجر ، أو أغصان شجرة ، أو اتكأ على شيء من الجدر ، خصوصا إن كان سقوطه بلا تعمد لسبب غيره يخاف منه (¬4) إسقاطه .
فصل [ لا فدية في سقوط الشعر عند الغسل أو الوضوء ] :
¬__________
(¬1) في ( ي ) : الفداء .
(¬2) وهذا قول الحنابلة في ظاهر المذهب أنه لا فرق بين العامد والمخطئ ، ومن له العذر ومن لا عذر له . انظر : (ابن قدامة ، المغني ، ج3 ص349 ) .
(¬3) السدع : صدم الشيء بالشيء ، وسدع الرجل ، أي : نكب . انظر : ( ابن منظور ، لسان العرب ، "سدع " ، ج8 ص151 ) .
(¬4) منه : ساقطة من ( ي ) .
مخ ۳۹۵