580

Sharh al-Ziyadat

شرح الزيادات

ایډیټر

قاسم أشرف نور أحمد

خپرندوی

المجلس العلمي وصَوّرتها دار إحياء التراث العربي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

كراتشي

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
من آحاد هذا الجمع، مقابلًا بكل واحد من آحاد ذلك الجمع.
بخلاف البائنة، فإنها لا تصلح نعتًا للجمع، فجعلت نعتًا للواحدة المستثناة، فيبطل.
ولو قال لغيره: "لك عليّ ألف درهم إلا مائة نقد بيت المال"، كان عليه تسع مائة من نقد بيت المال.
ولو قال: "لفلان (^١) عليه مائة إلا دينارًا"، كانت المائة من الدنانير استحسانًا، تحقيقًا للمجانسة، ألا ترى أنه لو قال: "لفلان عليّ مائة ودينار"، كانت المائة من الدنانير، مع أن العطف لا يقتضي المجانسة، فالإستثناء أولى.

(^١) في (أ) و(ب): "لك علي مائة إلا دينارًا".

2 / 586