581

Sharh al-Ziyadat

شرح الزيادات

ایډیټر

قاسم أشرف نور أحمد

خپرندوی

المجلس العلمي وصَوّرتها دار إحياء التراث العربي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

كراتشي

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
باب في الوقتين يقع فيهما الطلاق والفعلين
الأصل فيه: أن المعلّق بالفعلين يقع عند وجود آخرهما (^١)، لأنه علّقه بهما، فلو نزل عند أوّلهما، كان معلّقًا بأحدهما.
والمضاف إلى الوقتين ينزل عند أولهما (^٢)، لأنه جعل الوقتين ظرفًا، فلو نزل في آخرهما، كان الظرف أحدهما، لا كلاهما (^٣).
فإن كان أحدهما كائنا، والآخر آتٍ، إن بدأ بالوقت الكائن، وثنّى بالآتي، يقع طلاق واحد فيهما، وإن بدأ بالآتي، وثنّى بالكائن، يقع طلاقان (^٤)، لما نذكر.

(^١) وردت هذه القاعدة بصيغة أخرى عند الفقهاء: "الحكم المعلّق بشرطين لا يجب بأحدهما والآخر معدوم". وكذلك: "الحكم إذا كان وجوبه معلقًا بشيئين لم يجب إلا بورودهما معًا". انظر: "معالم السنن" للخطابي، ٢/ ١٦٥، ٤/ ١٥٢ "مجموع فتاوى ابن تيمية" ٢١/ ٣٨٤ كتاب التيمم، "المغني" لابن قدامة، ٤/ ٥٠٧، كتاب الحجر ١٣/ ١١٣.
(^٢) انظر "الفتاوى التاتارخانية" ٣/ ٤١٨.
(^٣) فصّل في "الفتاوى التاتارخانية"، وذكر أن المعلّق بالفعلين على ثلاثة أوجه: أحدها: أن يكون الجزاء مقدمًا على الفعلين، والثاني: أن يكون الجزاء وسط الفعلين، والثالث: أن يكون الجزاء مؤخّرًا عن الفعلين. راجع للتفصيل "الفتاوى التاتارخانية" ٣/ ٤١٩.
(^٤) انظر "الفتاوى التاتارخانية" ٣/ ٤١٨.

2 / 587