422

Sharh al-Ziyadat

شرح الزيادات

ایډیټر

قاسم أشرف نور أحمد

خپرندوی

المجلس العلمي وصَوّرتها دار إحياء التراث العربي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

كراتشي

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
وإن قال: بمشيئة فلان، أو بمحبّته، أو بإرادته، أو برضاه، أو بهواه، كان تمليكا (^١)، إن قال فلان في المجلس: شئت، أو رضيت، أو ما أشبه ذلك، يقع وإلّا فلا (^٢).
وفي غير ألفاظ التمليك بأن قال: بأمر الله، أو بإذن الله، أو بحكم الله، أو بعلم الله، أو غيرها من الألفاظ، يقع الطلاق (^٣)، وكذا إذا أضاف إلى العبد، وقال: بأمر فلان أو غيرها (^٤)، يقع الطلاق (^٥).
لأن حرف الباء للإلصاق، وإلصاق الطلاق بالمشيئة أو غيرها في معنى التعليق، فإن الطلاق إذا التصق بالمشيئة وغيرها (^٦)، يتعلق الوقوع بوجودها، والتعليق بالموجود تنجيز،

(^١) وفي حال كون هذه الأربعة للتمليك، يقتصر على المجلس، أي: مجلس اعلم، فإن شاء فيه طلّقت، وإلا خرج الأمر من يده. انظر "ردّ المحتار" ٢/ ٥١٣.
(^٢) راجع: "بدائع الصنائع" ٣/ ١٢١، "الفتاوى التاتارخانية" ٣/ ٣٧٠، "ردّ المحتار" ٢/ ٤٨٥.
(^٣) لفظ: "الطلاق" ساقط من النسخ الأخرى.
(^٤) يقع الطلاق في كلتا الحالتين، قال ابن عابدين: إذ يُراد بمثله التنجيز عرفا، انظر "ردّ المحتار" ٢/ ٥١٣.
(^٥) لفظ: "الطلاق" ساقط من النسخ الأخرى.
(^٦) لفظ: "وغيرها" ساقط من النسخ الأخرى.

2 / 428