408

Sharh al-Ziyadat

شرح الزيادات

ایډیټر

قاسم أشرف نور أحمد

خپرندوی

المجلس العلمي وصَوّرتها دار إحياء التراث العربي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

كراتشي

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
فلا يجب على قاذفه (^١).
وكذا لو قذف زوجتَه بذلك، عندهما يجب اللّعان، وعنده لا.
ولو قال: "يا لوطي! ". لا يجب الحد بالاتفاق (^٢)، لأنه نسبَه إلى نبيّ الأنبياء ﵈، فصار كما لو قال: "يا محمدي".
ولو تزوج امرأةً نكاحا قاسدا، فأتاها في دبرها، لا يجب الحد، ولا العُقر (^٣)، ولا العِدّة، ولو كان النكاح جائزا لا تحلّ للزوج الأول، وهذا يؤيّد مذهبه.
وهما يقولان: تقويم البضع في النكاح الجائز، والوطء عن شبهة، أمرٌ (^٤) عُرِف شرعًا بخلاف القياس، لكونه محلًا للتوالد، وهذا المعنى معدوم هنا، فلا يَلحق به (^٥).
ووجوب العدّة في الوطء عن شبهة لصيانة الماء عن الخَلط، وأنه لا يُتصوّر هنا، وإنما لا يجب الحد، لأن العقد الفاسد يفيد صورةً الإضافة بالزوجية، فيورِث شبهةً،

(^١) راجع: "المبسوط" ٩/ ١٢٠، "بدائع الصنائع" ٧/ ٤٤، "تبيين الحقائق" للزيلعي ٣/ ٢٠٠.
(^٢) المصدر السابق.
(^٣) "العُقر": صَداق المرأة إذا وطئت بشبهة،، وسمّي العقر عُقرا لأنه يجب على الوطئ، عَقَر يعقِر، إياها بكارتها، أي: يجرحها، وفَسْره ابن عابدين نقلا عن ابن الهمام: العقر: هو مهر مثلها في الجمال. "ردّ المحتار" ٢/ ٣٨٢، "المصباح المنير" ص ٤٢١، "أنيس الفقهاء" ص ١٥١.
(^٤) قوله: "أمر" ساقط من النسخ الأخرى، وثبوته أولى.
(^٥) "به" ساقط من الف وب.

2 / 414