كحقيقة الإضافة (^١) في النكاح الجائز.
وإنما لا تحِلّ للزوج الأول بهذا الفعل (^٢) في النكاح الجائز إذا كان طلقها ثلاثا، لأن حِل النكاح للزوج الأول (^٣) معلّق بالوطء في القبل؛ لقوله ﵇: "لا، حتى تذوتي عُسَيلته ويذوق عُسَيلتك" (^٤).
(^١) وفي الف وب: "كحقيقة الإضافة".
(^٢) "بهذا الفعل "ساقط من الف وب.
(^٣) كذا في الأصل، والعبارة: "في النكاح الجائر إذا كان طلقها ثلاثا، لأن حِل النكاح للزوج الأول "ساقطة من النسخ الأخرى.
(^٤) تمام الحديث: عن عايشة ﵂ قالت: جاءت امرأة رفاعة إلى رسول الله ﷺ فقالت: كنت عند رفاعة، فطلّقني فبَتّ طلاقي، فتزوجت بعده عبدَ الرحمن بن الزبير، وإن ما معه مثلُ هُدبة الثوب، فتبسّم رسول الله ﷺ، فقال: "أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عُسيلتَه ويذوق عسَيلتَكِ، أخرجه مسلم في النكاح، باب لا تحلّ المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره ويطأها، الحديث: ٣٥١٢، ٣٥١٣، ٣٥١٤، وأخرجه البخاري في الشهادات، باب شهادة المختبئ، الحديث: ٢٦٣٩، وأخرجه الترمذي في النكاح، باب ما جاء فيمن يطلق امرأته ثلاثا فيتزوجها آخر فيطلقها قبل أن يدخل بها، الحديث: ١١١٨، وأخرجه ابن ماجة في النكاح، باب الرجل يطلق امرأته ثلاثا فتزوج فيطلقها قبل أن يدخل بها أترجع إلى الأول، الحديث: ١٩٣٢، وأخرجه النسائي في الطلاق، باب إحلال المطلقة ثلاثا والنكاح الذي يحلّ بها، الحديث: ٣٤١١.