407

Sharh al-Ziyadat

شرح الزيادات

ایډیټر

قاسم أشرف نور أحمد

خپرندوی

المجلس العلمي وصَوّرتها دار إحياء التراث العربي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

كراتشي

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
والعذر لأبي حنيفة ﵀ أن وجوب الغسل (^١) بمجرّد الإيلاج في القبل، إنما كان، لكونه مشتَهى على وَجه الكمال، وفي مِثله يشتبه الإنزال، فأقيم الإيلاج مقام الإنزال، وهذا المعنى موجود في اللواطة، مع أن الغسل يحتاط في إيجابه، والحدّ يحتاط في درئه.
ولو أتى بهيمةً، لا يجب الحد بالإجماع (^٢)، ولا يجب الغسل ما لم ينزل، لأنه ناقص في اقتضاء الشهوة، ولا يميل إليه إلا السفيه الذي يتناهى شَبَقه (^٣)، ولهذا لا يجبَ ستره، ولا يحرم النظر إليه، فصار بمنزلة الاستمتاع (^٤) بالكفّ، وثمّة لا يجب الغسل ما لم ينزل.
ولو قذَف رجلا بعملِ قوم لوط، أو بإتيان المرأة الأجنبية في الدبر، عندهما يجب حد القذف، لأن هذا الفعل زنا عندهما، فالقذف به بمنزلة القذف بالزنا.
وعند أبي حنيفة لا يجب حد القذف (^٥)، لأنه ليس بزنا، لا يجب الحد على فاعله،

(^١) كذا في الأصل، وف النسخ الأخرى: "وجوب الاغتسال".
(^٢) إلا أنه يعزر، لارتكابه المنكَر، لكن ليس فيه تقدير شرعي، ففيه التعزير. راجع "الهداية" و"فتح القدير" ٤/ ١٥٢.
(^٣) شَبِقَ الرجل شبَقا، فهو شَبِق، اشتدت غُلمته، وهاجت به شهوة النكاح. "المصباح المنير" ص ٣٠٣، "القاموس المحيط" ص ١١٥٧.
(^٤) وفي الف وب: "الاستمناء بالكف".
(^٥) "القذف" ساقط من النسخ الأخرى.

2 / 413