345

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

ایډیټر

السيد صادق الشيرازي

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۰۹ ه.ق

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

كتاب الحجر الحجر: هو المنع والمحجور شرعا هو الممنوع من التصرف في ماله. والنظر في هذا الباب يستدعي فصلين:

الأول في موجباته (1):

وهي ستة: الصغر، والجنون، والرق، والمرض (2)، والفلس والسفه.

أما الصغير: فمحجور عليه، ما لم يحصل له وصفان: البلوغ والرشد.

ويعلم بلوغه: بإنبات الشعر الخشن على العانة (3)، سواء كان مسلما أو مشركا.

وخروج المني: الذي يكون منه الولد (4)، من الموضع المعتاد، كيف كان. ويشترك في هذين، الذكور والإناث.

وبالسن: وهو بلوغ خمس عشرة سنة (5) للذكر. وفي أخرى إذا بلغ عشرا وكان بصيرا، أو بلغ خمسة أشبار جازت وصيته، واقتص منه، وأقيمت عليه الحدود الكاملة.

والأنثى بتسع.

مخ ۳۵۱