344

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

ایډیټر

السيد صادق الشيرازي

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۰۹ ه.ق

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

أما لو شهدت، بالإعسار مطلقا (64)، لم يقبل حتى يكون مطلعة على أموره بالصحبة المؤكدة، وللغرماء إحلافه (65) دفعا للاحتمال الخفي.

وإن لم يعلم له أصل مال، وادعى الإعسار قبلت دعواه، ولا يكلف البينة، وللغرماء مطالبته باليمين. وإذا قسم المال بين الغرماء، وجب إطلاقه (66).

وهل يزول الحجر عنه بمجرد الأداء (67)، أم يفتقر إلى حكم الحاكم؟ الأولى أنه يزول بالأداء، لزوال سببه.

مخ ۳۵۰