346

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

ایډیټر

السيد صادق الشيرازي

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۰۹ ه.ق

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

أما الحمل والحيض، فليسا بلوغا في حق النساء، بل قد يكونان دليلا على سبق البلوغ (6).

تفريع: الخنثى المشكل (7)، إن خرج منيه من الفرجين، حكم ببلوغه. وإن خرج من أحدهما لم يحكم به (8). ولو حاض من فرج الإناث، وأمنى من فرج الذكور، حكم ببلوغه (9).

الوصف الثاني: الرشد وهو أن يكون مصلحا لماله (10). وهل يعتبر العدالة؟ فيه تردد.

وإذا لم يجتمع الوصفان كان الحجر باقيا. وكذا لو لم يحصل الرشد، ولو طعن في السن (11).

ويعلم رشده: باختباره (12) بما يلائمه من التصرفات، ليعلم قوته على المكايسة في المبايعات، وتحفظه من الانخداع.

وكذا تختبر الصبية ورشدها، أن تتحفظ من التبذير (13)، وأن تعتني بالاستغزال مثلا والاستنتاج، إن كانت من أهل ذلك، أو بما يضاهيه من الحركات المناسبة لها.

ويثبت الرشد بشهادة الرجال في الرجال، وبشهادة الرجال والنساء في النساء، دفعا لمشقة الاقتصار (14).

مخ ۳۵۲