رؤية في الفقه
رؤية في الفقه
============================================================
كتل الفرانض- باب الولاع وخره ودوره فإن مات الأب وابنه والعتيق فولاؤه لمولى أم مولاه.
ولو أعتق حربي عبدا كافرا فسى سيده فأعتقه فولاء كل واحد للآخر، ولو سى المسلمون العتيق الأول فرق ثم أعتق فولاؤه لمعتقه الأخير.
وقيل: للأول.
وقيل: لهما.
فعلى الأول لا (ق/68 - أ) لا ينحر ما كان للأول قبل الرق من ولاء ولد أو عتيق إلى الأخير.
ل: إذا خرج من مال ميت قسط إلى ميت آخر بولاءع، ثم رجع من ذلك القسط حزء إلى الميت الأول بالولاء؛ فهو لبيت للمال: وقيل: لمولى أم للميت.
ولا دور بدون منعمين فأزيد ، وموت اثنين فأزيد وأن يحوز الباقي إرث الميت قبل، كبنتين ولاؤهما لمولى أمهما اشترتا أباهما نصفين فعتق عليهما فلكل واحدة نصسف ولاء أبيها وأختها، ونصف ولائهما لمولى أمهما. فإن ماتت الكبرى ثم الأب فللصغرى سبعة اثمان المال لبنتها وولاء أبيها وأختها، ولمولى الأم ثمنه. فإن ماتت الصغرى بعذ فمالها لأحتها ومولى أمها نصفين، فربع الكبرى للصغرى ومولى الأم نصفين (فربع) (1) الصغرى لبيت المال فتصح من أربعة.
وقيل: لمولى أمها، فيصير له نصف وربع، ولمولى أم الكبرى ربغ وإن مات الأب بعدهما فلمولى أمهما الكل. (2) (1) في الهامش:"صوابه: فحصة الكبرى. لأن للكمرى نصفا لا ربعا".
(2) في الهامش حاشية نصها: "هذا إذا قلنا بأنه يكون لمولى الأم، أعني الجزء الدائر، او قلنا برد الدائر على الموالي(.
مخ ۸۹۱