رؤية في الفقه
رؤية في الفقه
============================================================
هتل الفر اتض،د 10 ومن شسهد بحرئة عبد زيد أو آقر ها، ثم اشتراه؛ عتق عليه. فإن مات وخلف مالا فللمشتري قدر لمنه، فإن صدقه البائع في إعتاقه رد عليه الثمن والولاء له، وإن رجع المشتري عن الشهادة فله ولاؤه ولم تزل الحرئة.
: من ثبت له ولاء رقيق بمباشرة أو بسبب لم يزل عنه بحال (1)، ولو عتق أبوه وحده. فلو خلف العتيق عصبة مولاه مع مولى آبيه ورثه عصبة مولاه، فإن بادوا فبيت المال لا مولى أبيه.
ولو تزوج عبذ أمة فحملت، فأعتقها سيدها حاملا؛ صار الولد حرا، وولاؤه لسيدها أبدا. وكذا إن حهله فولد لدون نصف سنة.
وإن ولد لأكثر منذ لفظ بالعتق فأعتق الأب سيده انحر إليه ولاء هذا الولد ، فإن فقد فلبيت المال لا لمولى أمه، فإن عتق الجحد فقط لم ينحر إلى مولاه بحال.
وعنه: ينجر إليه مطلقا. فإن عتق الأب بعده حره إلى مولاه، وإلا بقي لمولى الجد.
وعنه: إن عتق بعد موت الأب جره، وإلا فلا.
وعنه: إن عتق في حياته لم يجره حتى عوت قنا فيجره منذ مات. وهو في حياة الأب لمولى الأم. وإن مات مولى الأب والجد لم يعد إلى مولى الأم وكان المسلين: ولو اشترى الابن أباه عتق عليه وله ولاؤه وولاء أولاده، ومن له وهم ولاؤه، ويبقى ولاء نفسه لمولى أمه، ولو أعتق هذا الابن عبدا فاشترى أبا معتقه فأعتقه فله ولاؤه، وحر ولاء معتقه فصار لكل واحد ولاء الآخر.
(1) في الهامش حاشية فيها: "أن في هذا نظرا7 . وانظر: الرعاية الكمرى: (2 - 257/1).
مخ ۸۹۰