889

رؤية في الفقه

رؤية في الفقه

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

============================================================

تان الفر ان، باب الو لاء وحد ه ودوده وقيل: لا.

وقيل: ولاؤه فقط للمعتق.

ولو قال لزيد أعتق عبدك عني أو أعتقه عني محانا أو علي ثمنه، ففعل ؛ فالعتق والولاء للقائل، وإن كان عن واحب ، ويجزيء عنه.

ولا يلزمه عوض لم يلتزمه.

وعنه: يلزمه إن لم ينفه.

وعنه: العتق والولاء لزيد إلا أن يلتزم القائل العوض.

ولو قال: أعتقه وعلي ثمشه، أو أعتقه عنك وعلي ثمنه ، ففعل ، فالثمن على القائل، والولاء والعتق لزيد، وإن كان عن واحب، ويجزيء عنه.

وفيه احتمال.

وقيل: لا يجزيء، والعتق والولاء للقائل. (1) وإن قال كافر لمسلم: أعتق عبدك عني وعلي ثمنه؛ صح، وعتق: وعنه: لا يصح.

: إذا قال: إن كان هذا زيدا فعبدي حر، وقال آخر: إن لم يكن فعبدي حر، وحهل فلا عتق. وأيهما اشترى عبد الآخر عتق عليه.

وقيل: إن تكاذبا، وإلا أقرع بينهما.

وولاء المبيع لبيت المال.

وقيل: للمشتري: () قاله القاضى -رحش - في موضع، وتعقبه المحد - رحه1 - بقوله: "وفيه بعد". الحرر: 417/1، وللبدع: 276/6.

مخ ۸۸۹