ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
رؤية في الفقه
Najmuddin Ahmad ibn Hamdan (d. 695 / 1295)رؤية في الفقه
============================================================
تان الفر ان، باب الو لاء وحد ه ودوده وقيل: لا.
وقيل: ولاؤه فقط للمعتق.
ولو قال لزيد أعتق عبدك عني أو أعتقه عني محانا أو علي ثمنه، ففعل ؛ فالعتق والولاء للقائل، وإن كان عن واحب ، ويجزيء عنه.
ولا يلزمه عوض لم يلتزمه.
وعنه: يلزمه إن لم ينفه.
وعنه: العتق والولاء لزيد إلا أن يلتزم القائل العوض.
ولو قال: أعتقه وعلي ثمشه، أو أعتقه عنك وعلي ثمنه ، ففعل ، فالثمن على القائل، والولاء والعتق لزيد، وإن كان عن واحب، ويجزيء عنه.
وفيه احتمال.
وقيل: لا يجزيء، والعتق والولاء للقائل. (1) وإن قال كافر لمسلم: أعتق عبدك عني وعلي ثمنه؛ صح، وعتق: وعنه: لا يصح.
: إذا قال: إن كان هذا زيدا فعبدي حر، وقال آخر: إن لم يكن فعبدي حر، وحهل فلا عتق. وأيهما اشترى عبد الآخر عتق عليه.
وقيل: إن تكاذبا، وإلا أقرع بينهما.
وولاء المبيع لبيت المال.
وقيل: للمشتري: () قاله القاضى -رحش - في موضع، وتعقبه المحد - رحه1 - بقوله: "وفيه بعد". الحرر: 417/1، وللبدع: 276/6.
مخ ۸۸۹
د ۱ څخه ۱٬۳۹۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ