ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
رؤية في الفقه
Najmuddin Ahmad ibn Hamdan (d. 695 / 1295)رؤية في الفقه
============================================================
تل الفرايض با الو لاء حه ده و فقدوا فلعصبته.
قلت: ويحتمل أنه لبيت للمال: فل: ولا يرث به ذو فرض غير سدس لأب أو حد مع ابن او ابنة ، أو حد مع إخوة ث يفرض له معهم في النسب، نص عليه.
وقيل: لا فرض لهما بحال ويسقطان بالابن وابنه، ويكون السجد كأخ وإن كثروا.
وقيل: له الثلث معهم إن كان أحظ. ولا يعاد بأخت، : لا تسرث النسساء بولاء إلا من أعتقن أو عتق عليهن وعتقاعهم وأولادهم وعتقاعهم ومن جروا ولاءه.
وعتيق ولد الملاعنة ذكر.
وعنه: ترث بنت المعتق فقط مع أخيها.
وعنه: تحوز إرثت عتيق آبيها مع عدم العصبة.
فلو اشترى اين وبنت آباهما نصفين فعتق، ثم أعتق عبدا، ثم مات هو ثم عتيقه] ورثه الابن فقط. وعلى الثانية: يرثانه أثلاثا.
: من أعتق عبده عن ميت أو حي بلا إذن فالعتق والولاء للمعتق، فإن أعتقه عن ميت في واحب عليه وقعا للميت.
مخ ۸۸۸
د ۱ څخه ۱٬۳۹۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ