888

رؤية في الفقه

رؤية في الفقه

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

============================================================

تل الفرايض با الو لاء حه ده و فقدوا فلعصبته.

قلت: ويحتمل أنه لبيت للمال: فل: ولا يرث به ذو فرض غير سدس لأب أو حد مع ابن او ابنة ، أو حد مع إخوة ث يفرض له معهم في النسب، نص عليه.

وقيل: لا فرض لهما بحال ويسقطان بالابن وابنه، ويكون السجد كأخ وإن كثروا.

وقيل: له الثلث معهم إن كان أحظ. ولا يعاد بأخت، : لا تسرث النسساء بولاء إلا من أعتقن أو عتق عليهن وعتقاعهم وأولادهم وعتقاعهم ومن جروا ولاءه.

وعتيق ولد الملاعنة ذكر.

وعنه: ترث بنت المعتق فقط مع أخيها.

وعنه: تحوز إرثت عتيق آبيها مع عدم العصبة.

فلو اشترى اين وبنت آباهما نصفين فعتق، ثم أعتق عبدا، ثم مات هو ثم عتيقه] ورثه الابن فقط. وعلى الثانية: يرثانه أثلاثا.

: من أعتق عبده عن ميت أو حي بلا إذن فالعتق والولاء للمعتق، فإن أعتقه عن ميت في واحب عليه وقعا للميت.

مخ ۸۸۸