رؤية في الفقه
رؤية في الفقه
============================================================
كتاب الفراتض- با الولاع فخره وديره وعنه: لا ولاء في سائبة.
وما أعتق في واحب وما خلفاه لبيت المال.
وعنه: يشتري به الإمام رقابا فيعتقهم وعنه: يعتقهم السيد. فعلى الأولى لو تركا مع السيد بنتأ فالمال لها وعلى الثانية للبنت بفرض ورة، وعلى الثالثة نصفه لها ونصفه يصرف في عتق مثله.
ال ومن عتقت أم ولده (1) بموته فله ولاؤها. ومن أعتق من يخالف دينه فله ولاؤه ، وفي إرثه به روايتان، فلو أعتق كافر مسلما فخلف المسلم ابن سيده كافرا وعمه مسلما فماله لابن مولاه إن ورث به وإلا فلعمه، فإن فقد أهل دينه من (ق/67 - ب) عصبة سيده ورئه بيت المال.
لا يباع الولاء ولا يرهب ولا يتصدق به ولا يورث، فلو مات السيد قبل عتيقه فله ولاؤه يرت به عصبته لا له فإذا مات فماله لأقرب عصبة سيده إذن. فإن خلف ابن سيده وابن ابن آخر فالمال لابنه. وإن خلف أحد ابنيه ابنا والآخر عشرة فأقل أو اكثر، ثم مات العتيق؛ فارثه لهم بعددهم.
وعنه: يرث الولاء العصبة فقط، فلابن الابن المفرد نصف الإرث فيهما.
ومن خلف ابنا وعصبة غيره وعتيقا فارثه وولاؤه لابنه وعقله على عصبته فإن باد بنوه فإرثه لعصبته إذن ، وعلى الثانية لعصبة بنيه، نص عليه (2) فإن (1) في الهامش حاشية نصها: "هذه تقدمت في قوله: إيلاد(.
(7) نص عليه في رراية حعفر بن محمد. وهذا يخرج كما قال المصتف -رم ش على الرواية الثانية وهى آن الرلاء لا يررت والمذهب على خلافه. وهنا في الهامش حاشية تصها: "هذه للسألة إنما نص عليها الإمام أحمد في المرأة إذا أعتقت عنه ، وفي معناه الأمة ... الخ". انظر: الروايتين والوحهين: 59/2، وللغي: 220/9، وللقتع والانصاف: 448/18، 450، والقروع: 6715، والإقناع: 248/30.
مخ ۸۸۷