886

رؤية في الفقه

رؤية في الفقه

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

============================================================

كتل اللفراتض باب الولاع فحره وديده باب الولاء وجره ودوره (1) من بجز عتق رقيق ندبا أو بعضه فسرى ولو سائبة (4) ونحوها، أو بنذر، أو من زكاة، أو عن كفارة، أو عتق عليه بكتابة أو تدبير ، او وصية بعتقه، أو تعليق بصفة، أو بعوض، أو برحم، أو إيلاد، أو حلف بعتقه فحنث، فله ولاؤه وولاء أولاده من زوحة معتقة وسريته، وعلى من له ولهم ولاؤه كمعتقيه، ومعتقي أولاده وأولادهم ومعتقيهم أبدا ما تناسلوا لا يزول بحال: ومن أبوه حر الأصل وأثه عتيقة ولم يمسه رق لا ولاء عليه، وكذا عكسه.

وعنه: ولاؤه لمولى آبيه.

وإن جهل نسب أبيه فلا ولاء.

وقيل: هو لمولى أمه.

فإن تزؤج عبد بحرة الأصل فولدت منه ثم أعتقه سيده فله ولاء ولده، نص عليه.

وقيل: لا ولاء عليهم بحال: وولاء ولد المعتقين لمولى أبيه.

وعنه: إن أدى للكاتب إلى الورثة فلهم ولاؤه، وإن أدى إليهما فالولاء لهما كذلك.

الولاء، بفتح الواو ممدودا هر: ولاء العتق. وهو ثبوت حكم شرعي بعتق او تعاطى سببه. أي: أنه إذا أعتق عبدأ أو أمة صار له عصية في جميع أحكام التعصيب عند عدم العصبة من السب، كالميراث رولاية النكاح. والمراد هنا: الإرث بالولاء. ودور الولاء يعى: ان يخرج من مال الميت قسط إلى مال ميت آخر بحكم الإرث بالولاء ، ثم يرحع من ذلك القسط حزء الى لليت الآخر بحكم الارث بالولاء أيضا، فيكون هذا الجزء الراحع قد دار بينهما. وقد اجمع أهل العلم على التوريث بالولاء عند عدم المناسبين. انظر: المطلع: 311، 312، والتهذيب: 376، والمغني: 21019، والبدع: 269/6، 288، وكشاف القناع: 498/4.

(2) إعتاق العيد مائية: أن يعتقه ولا ولاء له عليه. انظر: المطلع: 312.

مخ ۸۸۶