ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
رؤية في الفقه
Najmuddin Ahmad ibn Hamdan (d. 695 / 1295)رؤية في الفقه
============================================================
كتاب الفرائض - باب المعتق بعضف وإن كان ثلاثة أرباعهما حرا فالكل لهما أرباعا بقدر فرضيهما، وإن كان ثليهما حرا فالثلثان لهما نصفين وما بقي لبيت المال.
ابن نصفه حر وأم المال لهما نصفين مع عدم عصبة.
وقيل: يرد عليهما بقدر حقيهما، فيرد على المعتق بعضه بقدر حقه مطلقا، وإن عبر قدر حريته، ويكمل له المال لو انفرد ، فالمال إذن أحماس: وقيل: أثلاث.
وقيل: اثمان.
قلت: ويحتمل أن يرد على العصبة حقه قبل ذي الفرض على المذهب وعكسه بعكسه (1) : لا يرث قن ولا مدبر ولا من علق عتقه بصفة لم توحد ولا أم ولد ولا يورثون ، ولا يرث مكاتب (2) وقيل: إن مات عتيقه ثم أدى فعتق ورثه بولائه إن حعلناه له ، ولا يورث إلا أن نقول يعتق ملك الوفاء فيقضي دينه، وما بقي ارث.
(1) انظر: الرعاية الكبرى (2 - 255/ا).
() وهر المنهب. اتظر: مختصر الخرقي: 88، والتهذيب: 374 375، والهداية: 181/2، وللعنى: 124/9، والمقنع والشرح والانصاف: 377/18، 379، والبلغة: 330، والمحرر: 413/1، والمنتهى: 112/2، 413.
مخ ۸۸۵
د ۱ څخه ۱٬۳۹۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ