رؤية في الفقه
رؤية في الفقه
============================================================
كتان الفرالض- باب المعتة بعضه وقيل: للابن خمسة وعشرون من اثنين وسبعين، وللبنت أربعة عشر.
ابن وابن ابن نصفهما حر وعم، للابن النصف ولابن الابن الربع بالخطاب والأحوال: وقيل: النصف بالجمع. وفيه بعد.
بنت وبنت ابن نصفهما حر وعم، للبنت الربع ولبنت الابن السدس بالأحوال وبالحالين نصف سلس، وبالجمع الربع وما بقي للعم.
أم وجدة نصفهما حر للأم السدس وللجدة ربعه.
وقيل: نصفه، كما لو أها حرة: أم وأخوان نصف أحدهما قن، للأم الثلث.
وقيل: الربع يحجبها بنصفه عن نصف سدس وبثلثه عن ثلثه، وبربعه عن ربعه.
: ويرد على المعتق بعضه ذي الفرض، وكذا العصبة إن لم يرث بقدر نسبة الحر منه وأيهما عبر بالرد قدر نسبة الحر منه رد ما بقي على غيره، فإن تعذر فلبيت المال، فلبنت نصفها حر النصف فرضا وردا، ولابن مفرد نصفه حر النصف وما بقي فيهما لبيت المال، وابنان نصفهما حر فإن أخذا نصفا أو مع ربع فما
بقي لهما ردا مع عدم عصبة أخرى.
بنت وحدة نصفهما حر للمال لهما نصفين فرضا وردا. (1) (1) في الهامش حاشية نصها: "لا يرد هنا يقدر فرضيهما لعلا يأحذ من تصفه حر فوق نصف التركة ، يعني البنت ، ولأنه قد عير بالرد قدر نسبة الحر من الينت لأها لر كانت حرة لكان لها نصف لمال".
مخ ۸۸۴