883

رؤية في الفقه

رؤية في الفقه

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

============================================================

كتلي الفرايض ياب المعة باب المعنق بعضه يرت ويورت ويحجب بقدر حرية بعضه (1)، فإن هايأ سيد نصفه على أن يخدمه أو يكتسب له يوما ولنفسه يوما صح، وإن لم يرض فكسبه لهما، وماله بحرئته لورئته بنسب أو نكاح ثم لمعتق نصفه، فبنت نصفها حر وأم وعم حران، للبنت الربع وللأم الربع يحجبها عن نصف سدس وللعم النصف.

وإن كان بدلها ابن فله هنا ربع وسدسن وهو نصف ماله لو كان حرا.

وقيل: له نصف ما بقي بعد ربع الأم. وقيل: نصف الكل: وكذا الخلاف في كل عصبة نصفه حرمع فرض ينقص به، ومع حدة وعم (ق/67-أ) له نصف ما بقي بعد الفرض. وقيل: نصف الكل: ومع أخت وعم فقط له النصف، ولها نصف ما بقي فرضا وللعم ما بقي، ومع ابن حر فقط له ربع بالخطاب.

وقيل: ثلث بالجمع كالعول، وما بقي للآخر ومع حرية نصفهما للال لهما بالجمع.

وقيل: نصفه وربعه بالأحوال والخطاب.

وقيل: نصفه فقط؛ لأنه لهما بحرئتهما وما بقي للعم.

وابسن وبنت نصفهما حر وعم فقيل: لهما ثلاثة أرباعه أثلاثا، وقيل: نصفه.

وقيل: خمسة أثمانه.

ومع أم لها السدس ولهما أثلاثا نصف المال، وقيل: وربعه وقيل: فيهما بعد السلس () وهو الذمب. اتظر: مختصر الخرقي: 88، والمقنع شرح الخرقى: 844/2، والتهذيب: 366، وللغي: 127/9، 128، والمقنع والشرح والانصاف: 18/ 382، والاقناع: 3/ 241، والمنتهى: 112/2:

مخ ۸۸۳

رؤية في الفقه | اصول