ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
رؤية في الفقه
Najmuddin Ahmad ibn Hamdan (d. 695 / 1295)رؤية في الفقه
============================================================
كتاب الفرائض حبال ارت اها رو نخ معده ت وى ل بلى كسن ا5 ت رطا فى كا لسره لأفما أختان لأب، فتصح من أربعة فهذه بنت بنت ورئت مع بنت فوق السدس: ولو ماتت بعده بنته الصغرى فللوسطى بأها أم السلس وحجبت نفسها، ولهما الثلثان بأفما أختان لأب وما بقي للعم ، ولا ترث الكبرى بأفا حدة مع الأم فهذه حدة حجبت أما وورثت معها.
ولو تزوج بنت بنته وهي بنته فولدت ابنا، ثم تزوج الابن أم أمه فولدت ولدأ ، ثم مات المحوسي وابنه وبنته الكبرى، ثم مات ولد الابن؛ فحدته أم أيه هي أحته لأمه، فلها الثلث وما بقي للعصبة.
ولو تزوج امرأة أبيه فولدت ابنا ولأبيه منها ولذ ومن غيرها ابن فلو مات الولد ورث أخوه لأمه السلس وما بقي له وللآخر، وتصح من اثني عشر لهذا الابن سبعة وللآخر حخمسة. ولا يرث ذكر بقرابتين في غيرها.
مخ ۸۸۲
د ۱ څخه ۱٬۳۹۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ