881

رؤية في الفقه

رؤية في الفقه

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

============================================================

كتاب الفرانض- باب لرث اه وعنه: النصرانية واليهودية ملتان، والمحوسية والصابعة ملة.

وقيل: غير أهل الكتاب ملة فلا تتوارث ملتان.

: يرث المحوسي بقرابتين إن أسلموا أو تحاكموا إلينا.

وعنه: بل بأقواهما، وهي ما يرث ها مع ما تسقط الأخرى.

وكذا المسلم يطأ ذات محرم وغيرها بشبهة تثبت النسب.

ولا إرث بنكاح ذات رحم محرم ولا بعقد لا يقر عليه لو أسلم، فلو تزؤج بحوسي بنته فولدت بنتا فمات عن بنتيه وعم فلهما الثلثان والباقي لعمه، فإن ماتت الكبرى بعده فالمال للصغرى ؛ لأها بنت وأحت لأب، وإن ماتت قبل الكبرى فلها سهم أم وأخت والباقي للعم.

ولر أولدها بنتين فماتت إحداهما بعده فأمها أحت لأب فلها السدسان هما وتحجب نفسها، ولأختها لأبويها النصف والباقى للعم، ولولاه ر3 عليها.

ولو تزوج أمه فولت بنتا ثم خلف أيضا أخا فلأمه السدس ولبنته النصف ولأخيه ما بقي، ولا ترث أمه بالزوجية ولا بنته بأفا أحت لأم، فإن ماتت أمه بعده فبنتها بنت ابنها فلها الثلثان والباقي للأخ.

ولو تزوج بنته فولدت بنتا ثم تزوج الصغرى فولدت بنتا ثم خلف معهن عما فلبناته الثلثان والباقي لعمه، فإن ماتت بعده الوسطى فالكبرى أم وأخت لأب والصغرى بنت وأخت لأب فللأم السدس وللبنت النصف وما بقي لهما بالتعصيب، فإن ماتت الصغرى بعدها فأم أمها أحت لأب فلها الثلثان وما بقي للعم.

مخ ۸۸۱