رؤية في الفقه
رؤية في الفقه
============================================================
880 كتاب اللفرايض - با لرث اها باب إرث أهل الملل لا يرث مسلم بنسب أو نكاح كافرا أصليا ولا مرتدا مسلما، وإن أسلما قبل
قسمة إرث قريب مسلم أو عتق رقيق قبل قسم إرث قريه فروايتان، والمذهب توريث من أسلم لا من عثق. (1) وإن قتل المرتد أو مات فماله فيء.
وعنه: لورثته المسلمين: وعنه: لوارث أصلي من أهل دينه الذي اختاره (2) فإن دخل دار حرب وقف ماله إلى أن يموت على الأصخ.
ولا إرث بين ذمي وحربي: وعنه: بلى ويتوارث الذمي والمستأمن ، والحربي والمستأمن، ويتوارث أهل الذمة.
وقيل: كل الكفرة مع اختلاف دينهم ملة.
(1) وهو كما قال. ونص عليه الإمام أحمد في (من أسلم) في رواية الجماعة، وفيهما في رواية بكر بن محمد عن أبيه: انظر: احكام أهل الملل: 334 - 336، والروايتين والوحهين: 14/2، 15، ومختصر الخرقى: 89، والتهذيب: 308، 309، والكافي: 118/4، والمقنع والشرح والاتصاف: 267/18 - 271، 278، والمحرر: 413/1.
() نقلها بكسر بن محمد، ونقل الي قبلها أير داود وأبر الحارث واختارها شيخ الإسلام ، والصحيح من المذهب هو ما قدمه للصنف آنه إذا مات المرتد أو قتل على ردته فما له فيء في بيت مال المسلمين. ونقلها عن الامام أحمد جاعة منهم: حتيل والثسامى ومرسى بن سعيد وابن منصور، وعليها جماهير الأصحاب. افظر: مسائل آبي داود: 220، والروايتين والرحهين: 61/2، والتهذيب: 303، والهداية : 174/2 وللغن: 162/9، وللقنع والشرح والإنصاف: 279/18، 27828، والمحرر: 413/1، وشرح الزركشي: 4/ 535، والاختبارات الفقهية: 196
مخ ۸۸۰