892

رؤية في الفقه

رؤية في الفقه

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

============================================================

كتاب الفر الض، باب الولاء وجره ودوده وقيل: ثلاثة أرباعه، وربعه لبيت المال.

وإن مات قبلهما ورثتاه بالسنب والولاء، فإن ماتت الكبرى فلأحتها نصفه بالنسب، وربعه بالولاء، والربع لمولى الأم. فإذا ماتت الصغرى فلمرلى أمها نصفه، ولمولى أم أختها ربعه، والربع الباقي لبيت للال. وقيل: لمولى الأم.

وإن اشترى ابن وبنت معتقة أباهما فعتق عليهما ثم مات ورثاه بالنسب أثلاثا، وإن ماتت البنت بعده ورثها آخوها بالنسب، فإذا مات فلمولى آمه النصف ولمولى أخته النصف نصفين وهم الأخ ومولى الأم فسهم الآخ لمولى آمه.

وقيل: لبيت المال.

وقيل: يرد على السهام للمولى أثلاثا ، فلموالي أمه الثلثان ولمولى أمها الثلث.

مخ ۸۹۲