877

رؤية في الفقه

رؤية في الفقه

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

============================================================

877 كتا الفراتض حباب ارث المطلقة وأسلمت، أو علقه بغد فعتقت وأسلمت قبله، أو وطئ حماته حال حنونه، أو علقها في صحته على فعل لها لا بد لها منه ففعلته في المرض أو على شرط ليس من صنعهما ولها منه بد فوحدا في المرض ؛ فروايتان. (1) وإن كان طلاق الأمة والكافرة رجعيا ورثتاه في العدة.

وعنه: ما لم تتزؤجا.

ومن أكره زوحة أبيه أو حده في مرضهما على ما يفسخ نكاحها ورثت إن لم يككن له زوجة أخرى ترثه سواء تم ارثه أو مات بطروه قتل أو حجب ونحوه ، وإن طاوعته فوجهان.

وإن فعلت مريضة ما يقطع نكاحها لم يسقط إرث زوجها في العدة، وفيما بعدها وجهان.

وإن فسخت المعتقة تحت عبد فلا إرث كابانة المسلم لكافرة.

وقيل: بلى ومن ادعت زوجته عليه طلاقا يمنع الإرث فجحد ومات لم ترثه إن دامت على قولها، وإن طلقها في مرضه طلاقا يمنع الإرث ثم أقر أو وصى لها بأكثر من ارثها منه فلها أقلهما.

() المذهب منهما: أنها لا ترثه انظر: الررايتين والرحهين: 71/2، والكافي: 4/، 124123 والمقنع والشرح والإنصاف: 300/18 - 311، والمحرر: 411/1، 412، والتنقيح: 274، والاقناع: 231/3، 233، والمنتهى: 103/2 - 105.

مخ ۸۷۷