رؤية في الفقه
رؤية في الفقه
============================================================
878 كتاب الفراتضباب ارث القان باب إرث القاتل من انفرد بقتل موروثه أو شارك فيه مباشرة أو تسببا بلا حق لم يرثه إن لزمه (1) قود أو دية أو كفارة، والمكلف وغيره سواء(1 وإن قتله بحق قود (ق/26 - ب) أو حد او كفر او بغي أو صيال أو حراب او قطع طريق ورثه (2)، والقتل بالسحر مانع، وفي توارث العادل والباغي روايتان.
وعنه: يرث العادل من الباغي ، ولا عكس: وعنه: لا يرث قاتل بحال:.
وقيل: الشهادة بما يوحب القتل لا تمنع الإرث.
ومن أدب ولده فمات لم يرثه.
وإن سقاه دواء أو فصده أو حجمه أو بط سلعته (2) فوحهان(4.
() وهر المذمب في هذا كله. الظر: ختصر الخرقى: 8ه، والتهزيب:33، 337، 338، والهداية: 179/2 ، والافصاح: 92/2، وللغي: 150/9 - 152، والمقنع والشرح والإنصاف: 369/18- 372، والبلغة: 330، والمحرر: 412/1.
() وهو للذب، وتص على بعض في رواية بكر بن محمد. انظر: الروايتين والوحهين: 73/2، والتهذيب: 336، والهداية: 179/2 ، والكافي: 122/4، والمقنع والشرح والإنصاف: 18/ 72 373، والحرر: 412/1.
3) السلعة: زيمادة تحدث في الحسد فى العنق وغيره، هور بين الجلد واللحم إذا حركتها تكون قدر الحمصة او اكير. انظر: اللسان: 8/ 160 ، وترتيب القامرس: 2/ه9ه، واللعجم الوسيط: .4431 4) احدها: لا برت. وهر المعتمد في المذهب في هذه المساتل وللسألة التى قبلها وهى مسألة من أدب ولده فمات. الظر: التهذيب: 337، والمغي: 152/9، والشرح والإنصاف: 18/ 369- 371، والمبدع: 261/6، والاقناع: 239/3، وللتهى: 111/2 ، وغاية للنتهى: 413/2، ومطالب أولي النهى: 169/4.
مخ ۸۷۸