876

رؤية في الفقه

رؤية في الفقه

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

============================================================

876 الفر اتض باب لرث المطلقة ل وعنه: ترثه ما لم تتزوج. (1) فلو تزوج غير البائن أربعا ومات فإرث الزوجية للخمس:.

وعنه: لها ربعه (2)، وبقيته للأربع إن تزؤحهن في عقد وإلا فللثلاث السبق بالعقد.

وإن أبان أربعا وزوج بعد عدقن أربعا فارث الزوحية للثمان على الأولى ، وللبوائن فقط على الثانية ، فإن ماتت إحدى البوائن أو تزوحت فقسطها للجدد إن تزوحهن في عقد واحد ، وإلا قدمت السابقة إلى أن تكمل بالبوائن أربع.

وكذا من تزوج أربعا بعد أربع وقال: قد أخبرنني بانقضاء عدقن فكذبنه ومكناه من التزوج ولو أبان واحدة في صحته ثم جهلها وتزوج خامسة فلها ربع الإرث ، وتخرج البائن بالقرعة وما بقي للثلاث، وفي للرض ترثه الخمس على الأولى ولا شيء للخامسة على الثانية.

ومن أباغا في مرض موته بسؤالها أو بدونه فكفرت ثم أسلمت، أو علق إبانتها على فعل لها منه بد ففعلته عالمة، أو أبان من لا ترثه لكفر أو رق فعتقت () وهر الصحيح من المتهب. انظر: التهذيب: 342، والهداية: 180/2، والمغي: 195/9، 196، والكافي: 123/4، وللقنع والشرح والانصاف: 306/18، 307، والإقتاع: 3/ 222، والمنتهى: 103/2.

) الصحيح من المذهب أن الميراث بين الخمس على السراء، وذلك لأن للطلقة ولرثة بالزرحية ، فكانت أسوة من سواها. الظر: المغي: 202/9 ، وللقنع والشرح والإنصاف: 317/18- 320، والمحرر: 411/1، والتنقيح: 275، وللنتهى: 105/2.

مخ ۸۷۶