رؤية في الفقه
رؤية في الفقه
============================================================
كتاب الفرانض - باب ارث المطاقة باب إرث المطلقة يصح نكاح المريض وللريضة ويتوارثان، وكذا مع طلاق رجعيم تنقض عدته.
ومن مات عن زوحات نكاح بعضهن فاسد، أو منقطع بما يمنع الإرث ، وحهلت؛ عينت بقرعة ولم ترث.
ومن أبافا في صحته أو مرض غير مخوف ومات به أو مخوف ولم يمت به لم يتوارثا.
وإن أبافا في مرض مخوف متهما ومات كمن طلقها ثلاثا ابتداء، أو طلقة بعوض من أحنيي، أو علق الثلاث على فعل لا بدلها منه شرعا أو طبعا ففعلته، أو لها منه بد ففعلته جاهلة، أو وطئ مكلف حماته ، أو علق إبانة ذمية أو أمة على الإسلام والعتق فوحدا في مرضه، أو علم أن سيدها علق عتقها بغد فأباها اليوم أو عكسه، أو علق إبانتها في صحته على مرضه أو على فعل له ففعله في مرضه، أو على تركه نحو إن لم أتزوج عليك إن لم أضرب زيدا فأنت طالق ثلاثا فمات قبل فعله ، أو وكل في صحته من يطلق متى شاء فطلق في مرضه ؟ لم يرثها وترثه في العدة. (1) وإن مات زيد في المرض طلقت وفي الإرث وحهان.
فإن فرغت العدة ثم مات أو طلق قبل الدخول لم ترثه.
(1) وهو المنهب. الظر في هذه المسائل: التهذيب: 342فما بعدهسا، وللغي: 194/9، والمقنع والشرح والانصاف: 301/18 فما بعدها ، والإقناع وشرحه: 481/4، 482، والمتتهى وشرحه: 224/2، 129.
مخ ۸۷۵