867

رؤية في الفقه

رؤية في الفقه

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

============================================================

867 كتاب الفرائض - باب ارث الغرقى باب إرث الغرقى ونحوهم إذا مات متوارثان كأخوين هذم أو غرق معا أو لا، وعلمه الورثة؛ لم يتوارثا، وإن حهل السبق أو السابق ، وأقام ورثة كل ميت بينة بتأخر موته وسقطتا، أو لم يقيموا؛ ورث كل واحد الآخر من تلاد ماله (1) دون ما ورثه منه، فيقسم مال (2) كل ميت بين أحياء ورئته فقط، فلا يحجب من لم نورثه إذن.

وقيل: يحلف الورثة ولا إرث بين الموتى.

وإن علم السابق ثم يسي وتوارثا على الأصح فكما سبق.

وقيل: يأخذ كل وارث اليقين ويوقف ما بقي إلى أن يبين أو يصطلحوا .

وقيل: يقرع هنا (2 فإن توارثا وكان لكل ميت سيد معتق ورث عتيق الآخر دون عتيقه.

(1) للاد المال: هو المال القدم، اي الذي مات وهو يملكه. انظر: لسان العرب: 99/3 ، والمطلع: 209، وكشاف القناع: 474/4.

(2) في الهامش حاشية نصها: لو قال: ما ورث كل ميت بين احياء ورثته لكان أحود إلا أن يكون أراد يقوله مال كل واحد ما حصل من الميراث فيستقيم ذلك، والخلل في عبارته ظاهر".

والنص في الكيرى (2 - 248اب): على ما هو في الحاشية حيث قال: "فيقسم ارث كل منهما من آخيه بين آحياء ورنته فقط".

() تحقيق ما ذكر المصنف - رم لل- في هذه المسائل: أنه إن حهل أسبقهما موتأ، أو ئسي أر حهلت عينه، ولم يختلف الورثة في السبق والسابق فالصحيح من المنهب أن كل واحد من الموتى يرث صاحبه من تلاد ماله دون ما ورثه من اليت . وإن حهلوا السابق، واختلف الورثة في السابق منها ولا بينة، أو كانت بينة وتعارضت فالصحيح من الذهب آنهم يتحالفون ولا يترارثان ونص عليه انظر: ختصر الخرقي: 98، والمقنع شرح الخرقي: 847/2، والتهذيب: 318، والهداية: 176/2، وللغي: 170/9، 170، والمقنع والشرح والانصاف: 250/18 259، والمحرر: 410/1، والتنقيح: 273، والمتتهى: 97/2، 98.

مخ ۸۶۷

رؤية في الفقه | اصول