رؤية في الفقه
رؤية في الفقه
============================================================
كتاب الفرانض - باب اث الخنذ.
وقيل: يترلون بعدد أحوالهم (1)، ويضرب ما ارتفع من ضرب بعض المسائل في بعض أو في وفقها ثم في عدد أحوالهم ويقسم كما سبق.
وكذا إن عملت باليقين قبل انكشاف الحال أو في مفقودين فأزيد فللخشيين أربعة أحوال وللثلاثة لمانية وللأربعة ستة عشر كلما زادوا بواحد ضاعفت عدد أحوالهم، وكذا إن زاحمهم غيرهم من وجه واحد. ولك قسمة حقهم بينهم على أنصبائهم منفردين، فابن وولدان خثيان تصح بالأحوال من مائتين وأربعين: للابن ممانية وتسعون وما بقي لهما ، وبالحالين من أربعة وعشرين: للابن عشرة وما بقي لهما، وعلى الثالث من عشرة: للابن أربعة وما بقي لهما ، ولو خلف ولدا وولد ابن خشيين وعما صحت من أربعة وعشرين: للولد ثمانية عشر ولولد الابن أربعة وللعم سهمان.
وإن صالح الختثى من معه على ما وقف له صح (2) (1) وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب، وممن قال بالأول الذى قدمه المصتف أبو الخطاب ب1. انظر: الهداية: 176/2، والتهذيب: 358، والمغي: 113/9، وللقنع والشرح والانصاف: 249/18- 251، والمحرر: 409/1.
(2) يصح إن كان بعد البلوغ، وإلا فلا. انظر: الإنصاف: 251/18، والإقناع: 226/3، والمنتهى: 97/2.
مخ ۸۶۶