865

رؤية في الفقه

رؤية في الفقه

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

============================================================

كتاك الفرايض، - باب ارث الخنث، وإن تماثلتا ضربت إحداهما في الحالين وأخذ كل واحد ماله في حاليه.

وإن تناسبت اضرب اكثرهما في حالين ، ومن له شيء من الأقل يضرب في خرج نسبته من الأكثر، فما بلغ أضيف إلى حقه من الأكثر بلا ضرب في حالين.

وقيل: المناسب هنا نوغ من المتوافق.

ولك أن تنسب نصف إرثه إلى كل التركة وتبسط الكسور المجتمعة من مخرج يعيها ومنه تصح، ولك في ابن وولد حشى ونحوهما أن تأحذ مالهما لو انفردا وتقسم عليه إرثهما فتصح من سبعة: للابن أربعة وللخنثى ثلاثة ، ومن اثني عشر بالضرب والنسبة والأحوال: للابن سبعة وللختثى حمسة.

وإن كانا مع زوحة أو أم فما بقي لهما فتصح من اتني عشر أو سبعة ، وفي زرج وأحت لأبوين وولد أب خنثى للأخت نصف للمال تارة وثلاثة أسباعه تارة فلها نصفهما وهو بالبسط ثلاثة عشر من ثمانية وعشرين، وكذا الزرج وللخنثى السبع في حال واحد فله نصفه، وعلى الثاني يقسم على نصفين ونصف سلس فتصح من ثلاثة عشر: للخنثى سهم وللزوج والأخت ما بقي سواء.

وفي زوج وأم وإخوة لأم وولد أب حشى تصح على الأول من ستة وثلاثين: للحشى ستة وللأم حمسة ولولدها عشرة وللزوج حمسة عشر، وعلى الثاني من خمسة عشر: للخثى ثلاثة وللزوج ستة وللأم اثنان ولولدها أربعة.

فصل: وفي خشيين فاكثر نقدرهم تارة ذكورا وتارة إناثا ، ويعطي كل واحد نصف ماله في حاليه.

مخ ۸۶۵