رؤية في الفقه
رؤية في الفقه
============================================================
كتان الفرائض - باب ارث الختقي باب ارث الخنثى وهو من له ذكر ذكر وفرج أنثى(1)، فإن بال أو سبق بوله من ذكره أو زاد فذكر وعكسه أنثى، وإن خرج منهما معا اعتبر اكثرهما في الأصح، فإن استويا فمشكل يأخذ قبل بلوغه ومن معه اليقين ويوقف ما بقي إلى انكشاف حاله أو اليأس منه، فإن سقط بحال لم يعط شيئا، وإن بلغ (ق/95 - ا) فأمنى من ذكره أو نبتت لحيته فرحل، وإن حاض أو حبل أو سقطت ثدياه أو تفلكت فامرأة نص عليه (2) فإن مات أو بلغ بلا أمارة فله نصف إرث ذكسر وأنثى إن ورث هما كولد الميت، وإن ورث لأنه ذكر فقط كولد أخي الميت وحدة فله نصف إرث ذكر: وإن ورث لأنه أنثى فقط كولد أب خشى مع زوج وأحت لأبوين فله نصف ارث أنثى سواء زاحمه غيره من وجه واحد كأولاد أو الإخوة المتفقين أو ذوي الفروض العائلة أو من وحهين، كولد خشى وأب أو عم أو أخت لأبوين فاعمل المسألة على أنه ذكر ثم على أنه أنثى، واضرب إحداهما في الأحرى أو في وفقها، وما بلغ في حالين ومن له شيء من مسألة يضرب في الأخرى أو في وفقها فما بلغ فله.
(1) او الذي يبول من ثقب ، وليس له آلة ذكر ولا أنثى. انظر: الصحاح: 281/1، والمطلع: 308، ومعحم لغة الفقهاء: 201، والهداية: 175/1، والتهذيب: 347، والمقنع والشرح 239/18، والاقناع: 223/3.
(2) نص عليه في رواية اليمرني، وهو المنهب وعليه جماهير الأصحاب. انظر: التهذيب: 347، رالكاف: 111/4، والمقنع والشرح والإنصاف : 241/18- 243، والمحرر: 407/1، والمنتهى: 95/2.
مخ ۸۶۴