رؤية في الفقه
رؤية في الفقه
============================================================
863 كتاب الفر ائض، - بب ارث ذه، الأر حاه فإن كان معهم زوج أو زوحة أخذ فرضه بلا ححب ولا عول وما بقي لنوى الرحم بقدر إرثهم لو انفردوا، وكالرد، نص عليه.
وقيل: يقسم بينهم كقسمته بين من آدلوا به (1) فان خلفت زوجا وبنت بنت وبنت أخت فالزوج النصف وما بقي لهما نصفين، وعلى الثاني أثلاثا: لبنت البنت سهمان ولينت الأخت سهم.
وإن خلف زوحة وبنت بنت وبنت أخ لأب فللزوحة الربع وما بقي لهما نصفين على النص، وتصح من لمانية ، وعلى الثاني الباقي على سبعة: لبنت البنت أربعة ولبنت الأخ ثلاثة، وتصح من ثمانية وعشرين: النعب هو ما قدمه المصنف - بم ذ - وعليه جماهير الأصحاب. وكون أحد الزوحين فير ححوب يذي الرحم، فلأن ميراثه ثايت بالنض فلا يححب عنه الا بمثله. ولأن ذا الرحم لا برث مع ذي فرض وانما ورت معه هاهنا لأن أحد الزرحين لا يرد عليه. وكونه غير معاول لما ذكر، وأما كون الباقى لذوى الرحم بقدر ارثهم لو اتفردوا، فلأن صاحب القرض إذا أخذ فرضه، كأن الميت لم يخلف إلأ ذلك. انظر: الهداية: 171/2، 172، وللغني: 91/9، والكافي: 109/4، والقنع والشرح والإنصاف: 200/18، 201، والمحرر: 405/1، والممتع: 387/4.
مخ ۸۶۳