رؤية في الفقه
رؤية في الفقه
============================================================
كتاب الفرائض- باب لرث ذوي الأرحام معهما بنت بنت بنت أخرى أو مع الأولى أختها فالمال هما على الأولى ، ولبنت بنت الابن على الأخرى، وإذا كان بنت بنت بنت وبنت بنت بنت أخرى وبنت بنت اين فالمال للأولين على الأولى ، وعلى الثانية بين الأولى والثالثة أرباعا.
وإذا كان خالة أم وخالة أب فالمال بالسوئة ، فإن كان ثم ام أبي أم سقطا بها إن كان كل وارث جهة ، وإلا سقطت لدوفما.
وإن خلف ابن ابن أخ أو أخت لأم وبنت ابن ابن أخ لأب فلسه السدس ولها الباقي، ومن حعل الإخوة جهة قال: المال للبنت فجعل أحنبيين أهل حهة ، فإن خلف عمة وابن خال فله الثلث ولها ما بقي ، فإن كان ثم خالة أم فلها السنس وما بقي للعمة فقط، وإن كان كل وارث حهة سقطت الخالة دونه.
: فان أدلى ذو رحم بقرابتين ورث هما على الأصح، ومن انتسب إلى إخوة الميت وإخوانه لأخيه فنسبه إلى الميت كنسبه إليهم، وإخوته وأخواته لأبيه من انتسب إليهم بقرابة الأم أحنى من الميت، وإخوته وأحواته لأمه من انتسب اليهم بقرابة للأب أحنى من الميت، وكذا من انتسب إلى أعمامه وعماته وأخواله وخالاته فالأبوان فيه كالميت في إخوته وأخواته.
ى: يعول في مسائلهم أصل ستة فقط إلى سبعة كخالة وست بنات ست أخوات مفترقات، أو خالة أو أبي أم وبنت أخ لأم وثسلاث بنات ثلاث أخوات مفترقات.
مخ ۸۶۲