رؤية في الفقه
رؤية في الفقه
============================================================
8611 كتل الفرائض -باب لرث ذوى الأره كبنت بنت بنت وبنت أخ لأم، وبنت بنت بنت اخ لأب وبنت عم وأم أبي أم وخالة أب لمال للأؤل.
: والجهات: الأبوة والأمومة والبنوة.
وقيل: والأخوة.
وقيل: والعمومة. (1) وكل البنوة جهة.
وعنه: كل ولد للصلب جهة (2) وعنه: كل وراث يدلي به جهة.
ويلزم من أثبت الأخوة والعمومة وكل وارث جهة إسقاط بنت أخ أو بنت عم لأبوين أو أب ببنت عم لأم وبنت عمة إن نزلا أبا. (2) ولو خلف بنت بنت بنت وبنت بنت ابن فالمال لهما أرباعا إن كان كل ولد للصلب جهة، وإن كان كلهم جهة فللثانية لسبقها إلى الوارث، ولو كان () وبه قال أبر الخطاب، واختيار الموفق في بعض كبه افا أربع بدون العمرمة ، والصحيح من المتهب أن الجهات التي يورث ها الثلاث الأولى فقط. اتظر: الهداية: 171/2، والمغني: 9/ 89، والعمدة: 409، والكافي: 4ل1.8، وللقنع والشرح والانصاف: 192/18- 194، والمحرر: 403/1، 404، والتنقيح: 271، والإقناع وشرحه: 459/4 ، والمتهى: 90/2.
ححها المحد في المحرر، والصحيح من المذهب هو ما قدمه للصنف - رحم ذ- أن: البنوة حهة واحدة. انظر: المحرر: 403/1، والفررع: 29/5، والمبدع: 203/6، 204، والانصاف: 190194/18، ومعونة اولي التهى: 582/6.
() في الهامش حاشية نصها: "وهو بعيد، لا نعلم به قائلا ولا يقتضيه نظر". ولهذا قال للمصنف - 2 - في الرعاية الكرى: (2 - 245/ب) عن هذا. "وهو بعيد حدا.
مخ ۸۶۱