رؤية في الفقه
رؤية في الفقه
============================================================
كتاب الفرائضباب لرث ذوي الأرحام وإن أدلى حماعة بوارث واستوت مترلتهم منه بلا سبق (ق/94 - ب) كأولاده فحقه لهم كارثه، لكن الذكر كأنثى.
وعنه: كأنييين إلأ ولد الأم.
وعنه: يفضل الخال على الخالة فقط، فابن وبنت أخت مع بنت أحت أخرى لهذه وحدها حق أمها وللأوليين حق أمهما.
وإن اختلفت منازهم منه كاخوة مفترقين أو أخوات مفترقات وكابنه وإخوته مثل أبي أم وخال وخالة جعلته كميت اقتسموا إرثه، فإن خلف ثلاث خالات مفترقات وثلاث عمات مفترقات فالثلث للخالات أخماسا والثلثان للعمات أحماسا، وتصح من حمسة عشر بضرب ثلاثة في حمسة، كأبوين خلف كل واحد ثلاث أخوات مفترقات.
وإن خلف ثلاث بنات إخوة مفترقين فلبنت الأخ لأم السدس والباقي لبنت الأخ لأبوين. وإن خلف ثلاث بنات عمومة مفترقين فالكل لبنت العم لأبوين ، نص عليه. وكذا إن كان معهن بنت عمة ، ولو كان ثم بنت أخ لأبوين فالكل لها.
وإن خلف ثلاثة أحوال مفترقين فلذي الأم السدس والباقي لذي الأبوين ، فإن كان معهم أبو أم فالكل له.
وإن أدلوا بواسطة متحدة كأولاد خال أو أبوي أبي أم أو متعددة كأولاد خال وخالة حعلت الوارث كميت ورثه الواسطة ثم الواسطة كميت ورثه للمدلون به وأولادهم من قرب من الوارث وإن بعد عن الميت.
وإن اختلفت الجهة نزل كل واحد حتى يلحق من يمث به وأخذ سنهمه ويلغى
مخ ۸۶۰