859

رؤية في الفقه

رؤية في الفقه

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

============================================================

كتا الفرائض- باب ارث ذوي الأرحام باب ارث ذوي الأرحام يورثون بالتنزيل(1) فولد بنات الصلب وولد بنات البنين وولد الأخوات كأمهاتمن، وبنات الإخوة لأبوين أو أب وبنات الأعمام لأبوين أو أب وبنات بنيهم وولد الإخوة لأم كآبائهم ، وأبو الأم والخال والخالة كأم، وأبو أم أم وأخوها وأختها وأبو أم أب وأحوها وأختها كهما ، وأم أبي الجد وأم أبي ام كابنهما، والعم لأم والعمات كأب.

وعنه: كعم لأبوين وقيل: كل عمة كأخيها.

وعنه: العمة لأبوين أو لأب كالجد ، فالعمة لأم والعم لأم كامهما ، وعم الأب لأم وعماته كحد.

وقيل: كعم أب لأبوين وقيل: كأبي الجد.

قلت: ويحتمل أفم كامهاقم، فهؤلاء ومن أمت هم أو بنسيب ذي فرض أو تعصيب ومن أمت هم من انفرد منهم أخذ المال ، وإلا جعلت حق كل وارث لمن أدلى به. وكل واحد في ارثه وحجبه والحجب به كأقرب وارت إليه أدلى به قرب أو بعد، فإن سبقه إليه غيره أو إلى وارث آخر واتحدت الجهة سقط، كبنت ابن ابن ابن عم وبنت بنت عم للمال للأولى.

() وهر للنهب، وعليه الأصحاب، ومعنى توريهم بالتتريل ذكره المصتف، وللمراد به: أن يجعل كل شخص مرلة من عمت به من الورثة، فيجعل له تصيب ذلك الوارت، على التحر للذكرر. انظر: مختصر الخرقى: 87، والتهذيب: 221، والحداية: 170/2، والإفصاح: 2/ 90 والمغي: 9/عد، والقنع والشرح والإنصاف: 165/18، والمحرر: 403/1.

مخ ۸۵۹

رؤية في الفقه | اصول