868

رؤية في الفقه

رؤية في الفقه

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

============================================================

كتاب الفرائض -يان ارث الغرقى ولو خلف الأكبر بنتا وستة دراهم والأصغر بنتين وسية دراهم ولهما عم فموت الأكبر قبل فلبنته ثلاثة ولأخيه ثلاثة لبنتيه وعمه ثم موت الأصغر قبل فلبنتئه أربعة وللأكبر درهمان لبنته وعمه.

ولو خلف الأكبر ابنا والأصغر بتا فموت الأكبر أولا فيرثه ابنه ثم موت الأصغر اولا فترثه بنثه والأكبر فسهمه (ق/65 -ب) لابنه.

ولو ماتت امرأة وابنها فقال زوجها: ماتت قبل ابني، وقال أخوها: بل بعده، ولا بينة؛ حلف كل واحد لإبطال دعوى الآخر، وإرث المرأة لهما نصفين، وإرث الابن لأبيه، نص عليه: وقيل: للأخ سنس ما للابن فقط وهو نصف إرث أمه منه والباقي للزوج وقيل: يعين السابق بقرعة.

وقيل: المستحق من الزوج والأخ.

وإن تعارضت بينتاهما وسقطتا فكما سبق، وإن قرعنا بينهما فمن قرع أخذ ما اذعى، وإن قسمنا فالمتنازع فيه لهما نصفين.

ولو عين الورثةوقت موت زيد وشكوا هل مات أخوه عمرو قبله أو بعده؟

ورث عمرو من زيد في الأصح، ولا عكس.

مخ ۸۶۸