856

رؤية في الفقه

رؤية في الفقه

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

============================================================

كتلى الفرائض- باب الحا والحدات والرك وبلا زوج من تسعة: للأم ثلاثة وللجد أربعة وللأخت سهمان.

وولد الأب إذا انفردوا معه كولد الأبوين، فإن احتمعوا فقاسموه أخذ عصبة ولد الأبوين ما بيد ولد الأب وأخذ إناثهم فقط تمام فرضهن، وما بقي لولد الأب، وإن فرض له ثلث الكل أو سدسه أو ثلث ما بقى فلا معادة. (1) قل: ترث أم الأم والأب وأب الأب وأمهاةن وقيل: وأم أب الجد فلاحداهن السدس فإن تحاذئن فلهن ، ومن قربت فلها.

وعنه: وللبعدي لأم.

وترث أم الأب والجد معهما كالعم وعم الأب وأم الأب مع الجد.

وعنه: لا. فلو خلف أم أم وام أب وأبا فالسدس لأم أمه.

وقيل: نصفه والباقى له. وعلى الأولى هو لهما.

فإن كان معهم ابن فللأب السدس فقط مطلقا، وإن خلف أبا وأمه وأم أم أم فسقطت القربى بابنها فللبعدي السنس، وإن ورثت فلها.

وعنه: لهما.

وقيل: إن سقطت بالقربى ، وهي بالمعادة فلا شيء لهما.

وترث الجدة بقرابتين فلو تزؤج بنت خالته فأولدها فحدته أم أم أم ولدهما وأم أم أبيه، فلو خلف معها أم جدة فلها ثلث السدس وللأولى ثلثاه، ولو أولد بنت عمته بعقد فحدته أم أم ام وأم أبي أب وعنه: ترث بأقواهما فقط.

العادة - بتشديد الدال - هي: المزاحمة، عاده به، أي: زاحمه به. انظر: المبدع: 124/6.

مخ ۸۵۶