857

رؤية في الفقه

رؤية في الفقه

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

============================================================

كتاب اللفراتض، - باب الحذه الحدات الر : إن بقي بعد الفروض شيء ولا عصبة رد على كل ذي فرض غسير الزوجين بقدره.

وعنه : لا رد على ولد أم معها، ولا على حدة مع ذي فرض فإن رذ على واحد أخذ الكل، وإن رد على جماعة من حيز فبينهم، وإن اختلف الجنس فغذ عده سهامهم من ستة أبدا يكن أصل مسألتهم ، وإن انكسر شيء صححت كما سبق، وتضرب في مسألتهم لا في الستة فسدسان من اثنين وثلث وسلس من ثلاثة ونصف وسلس من أربعة ونصف وثلث أو سدسان أو ثلثان وسلس من حمسة ، ومع زوج أو زوحة يقسم الباقي بعد فرضهما على مسألة الرد، فإن انكسر ضربتها أو وفقها للبقية للمقسومة في مسبالة أحدهما ففرضه في مسألة الرد أو وفقها له ، وسهام أهل الرد في باقي مسألتهما أو وفقها لهم، ولك جعل فرضهما كوصية مع إرث: ومسائل الرد (1) مع أحدهما حمسة : فزوج وأخوان لأم ، أو زوحة وأم وأخوان لأم من أربعة ، وزوحة وأخوان لأم من لمانية ، وزوج وبنت وأم أو زوجة وأخت وحدة من ستة عشر ، وزوحة وبنت وأم من اثنين وثلاثين ، وزوحة وبتان وأم او جدة، أو زوحة وأم وحد وبنت من أربعين (2)، ولك أن (1) هنا تعليق فرق المتن يصه: "هذا هو العمل الذى قدمه المصنف فلا وحه لاعادته ثانيا".

() هنا تعليق فوق المتن تصه: كذا هو في أصل للمصتف وهر خطا. ولي الهامش حاشية نصها: "المثال الثاني غلط من المصنف ، ولا يصح من أربعين وإنما يصح من أربعة وعشرين. وإن قيل: افماأم رحدة لم يصح أيضا لأن الأم تسقط الجدة 0. قلت: ما ذكره للصنف -ره 3- صحيح على القرل بأننا نرد السهم الزاتد على البنت والأم والجد، وعلى القول بان بجعل الجد هر العصبة وحده يعطى السهم الباقي فتصح من أربعة وعشرين وهر مفاد من حاشية مطورلة في الهامش أتت الأرضة على كثعر منها في أحرف الورقة العلرى ، والله أعلم

مخ ۸۵۷