855

رؤية في الفقه

رؤية في الفقه

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

============================================================

800 كتل الفرائض - باب الحذو الحدات ال- (1)6 باب الجذ والجدات والرة (1) للذهب أن الجد لأب (ق/64 - أ) مع ولد أبوين أو أب كأخ لأب (2)، فإن نقصته المقاسمة من ثلث كل المال فرض له وما بقي لهم، ومع ذي فرض له بعده الأحظ من المقاسمة أو ثلث ما بقي أو سدس الكل، فإن بقي سلس فرض له لوسقط ولد الأب إلأ في زوج وأم وأخحت لأب وحد ، فإن للأخت النصف فرضا ثم يقسم الباقي مع سدس الجد لهما أثلاثا فتعول إلى تسعة وتصح من سبعة وعشرين: للزوج تسعة وللأم ستة وللجد ثمانية وللأخت أربعة، ولا يعول في مسائل الجد غيرها (2)، ولا يفرض لأحت معه إلا فيها.

وقيل: يسقطها(4) () الرد: الصرف، يقال رد الشيء يرده رذا إذا صرفه. ولي الفرائض: صرف السألة عما هى عليه من الكمال إلى النقص، وهو عكس العول، فإن العول ينقص السهام والرد يكثرها فيصير السدس نصفا فيما اذا كان سدسين ونحر ذلك ولعريفه الاصطلاحى الدقيق هو: صرف الباقي عن الفروض النسبية بقدر فروضهم عند عدم العصبة. فخرج بالنسبية الزوحان فلا يرد على من وحد منهما في المسألة، وقوله بقدر فررضهم - أى بأن يتحاصوا في القدر الزائد عن سهامهم إذا لم يكن ثم عاصب. انظر: المطلع 4 30، والتحقيقات للرضية: 248.

(2) وهو كما قال: اذ إن الصحيح من المذهب أن الجد لا يسقط الاخوة ، وهو الرواية الأرلى عن الامام أحمد نقلها عبد الله، وعليه حماهر الأصحاب. وقد سبقت الإشارة إليه والظر: مسائل عبد الله: 1202/3، ومختصر الخرقى: 86، والهداية: 167/2، 168، وللغني: 69/9، 70، والمقنع والشرح والانصاف: 16/18 - 2، والعمدة وشرحه العدة: 390، والمحرر: 1/ 396، والمنب الأحمد: 233، والتسهيل: 136، 137.

(3) في الهامش حاشية نصها: " وهذه تسمى الأكدرية لأفا كدرت على زيد منهبه، لأنه كان لا يعيل مسائل الجد. وقيل إن الذى سأل عنها اسمه: اكدر.

)ما قدمه المصنف -م 3 - فيها وأن الأحت لا تسقط بالجد بل تأخذ النصيب اللمذكور، هر الصحيح من المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب. انظر: التهذيب: 126 - 129، واهداية:2 (168، والمقنع والشرح والإنصاف: 25/18، 26، والمبدع: 123/6.

مخ ۸۵۵

رؤية في الفقه | اصول