854

رؤية في الفقه

رؤية في الفقه

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

============================================================

كت الفرائث، باب التص وإن تناسبا ضربت اكثرهما في المباين ثم في المسألة.

وإن توافقسا ضربت وفق أحدهما في الآخر ثم في المباين ثم في المسألة.

وإن تباينا ووافقا الثالث كتسعة وأربعة وستة ضربت أربعة في تسعة أو وفق أحدهما في سئة ثم وفق المرتفع في الآخر ثم في للسألة، وكل عدد ضربته في مسألة فاضربة في عولها إن عالت.

ولا كسر على ثلاث فرق في غير أصل عائل، ولا تتوافق أربعة أعداد فأكثر في غير مناسخات وذوي آرحام وارث فوق ثلاث جدات.

: من ورث بسببين فاجمع كل إرثه ووافق بينه وبين سهام بقية الورثة، واردد للسألة إلى الوفق فإن وقع كسر فصحح بعد.

فصل في معرفة سهم كل وارث قبل الضرب: (1) إن انكسر سهم فريق عليه فلأقله سهما ما لكله إذن أو وفقه ، وإن انكسر على فريقين وتماثلا فلكل واحد سهم فريقه أو وفقه ، وإن تناسبا فلكل واحد من الفريق الأكثر ما لكله من المسألة أو وفقه ، ولكل واحد من الأقل أقل عدد ينسب به من الأكثر مضروبا في سهام الأقل أو وفقها، وإن تباينا فلكل واحد مضروب سهام فريقه أو وفقه لسهامهم في عدد الفريق الآخر، وإن اتفقا فلكل واحد مضروب سهام فريقه أو وفقها في وفق عدد الفريق الآخر، وكذا إن انكسر على اكثر.

(1) ذكر بعسض الفقهاء هذا الفصل بابا منهم أبو الخطاب - 3 انظر: الهداية: 167/2، والتهذيب:9

مخ ۸۵۴