رؤية في الفقه
رؤية في الفقه
============================================================
كتاب الف الض، - بب التص وإن انكسرت سهام فريقين عليهما وتماثلا ضربت أحدهما أو وفقه لسهامه في المسألة.
وإن تناسبا (1) يكون الأقل جزءا واحدا من الأكثر ضربت اكثرهما او وفقه لسهامه.
وإن تباينا (2) فلم يتفقا بحزع ضربت أحدهما كله في الآخر ثم في المسألة.
وإن توافقا (2) بجزء ضربت وفق أحدهما في الآخر ثم في المسألة بعد الموافقة بين السهام والرؤوس، ومن له شيء منها يضرب فيما ضربته فيها والذكر من غير ولد أم مع أنثى كاثثين، وكذا إن انكسرت سهام ثلاث فرق وثمائلت أعدادهم بعد الموافقة أو تناسبت، وإن تباينت ضربت أحدها في الآخر ثم في الثالث ثم في المسألة.
وإن توافقت وقفت أحدها ووافقت بينه وبين الآخرين وعملت في الوفقين كالأصلين ثم ضربت ما ارتفع في الموقوف ثم في المسألة، ولك أن توافق بين عددين ثم بين المرتفع والثالث، فما ارتفع ضربته في للمسألة.
وإن تماثل عددان وبيانا الثالث ضربت أحدهما في المباين ثم في المسألة.
التاسب، ويسمى أيضا التداخل، وهو اسم نسبة يين عددين، اكيرهما يقبل القسمة على اصغرهما بلا كسر مثل ستة مع اثنين أو ثلاثة، فيكفي بالاكمر. انظر: العذب الفائض: 1/ 153، وكتاب الفرائض: 96.
() التياين والمبيانة - وتسمى المخالفة - وهو: الا يتفق العددان فى حزء من الأحزاء كأربعة وحمسة، أو هي أن لا ينقسم أحد العددين على الآخر إلا بكسر، ولا ينقسمان على عدد ثالث إلا بكسر ريضرب أحدهما في الآخر عند التصحيح. انظر: العذب الفائض: 1/ 153 وتسهيل القرائض: 73، والتحقيقات المرضية: 171.
(2) التوافق، والموافقة المراد ها: أن لا ينقسم أحد العددين على الآحر قسة صحيحة، رإنما يقبلان القسمة على عدد آخر غير الواحد مثل أربعة وستة فيضرب وفق أحدهما في كامل الآخر عند عملية التصحيح. انظر: العذب الفائض: 153/1، وتسهيل الفراتض: 73، والتحقيقات المرضية: 171
مخ ۸۵۳