رؤية في الفقه
رؤية في الفقه
============================================================
عقل الفر اللث، - بب التص باب التصيح (1)
صل: أصول مسائل الفروض (2) سبعة: فنصف وما بقي أو نصفان فقط من اثنين ، وثلث وثلثان أو أحدهما، وما بقي من ثلاثة ، وربع وما بقي أو مع نصف من أربعة، ولمن وما بقي أو مع نصف من لمانية، فهذه لا تعول. ونصف مع سد أو ثلث أو ثلثين ، أو سدس وما بقي من سئة ، فإن جازةا الفروض عالت إلى سبعة وثمانية وتسعة وعشرة ، وربع مع سدم وثلث أو ثلثين من اثني عشر، فإن تعدقا الفروض عالت إلى ثلاثة عشر وخمسة عشر وسبعة عشر، ولمن مع سدس أو ثلثين من أربعة وعشرين ، فإن عبرقا الفروض عالت إلى سبعة وعشرين : فإن انكسر سهم (2) فريق (4) عليه ضربت عددهم أو وفقه لسهامه في المسألة وسهم كل وارث منها في عددهم أو وفقه فما بلغ فله.
التصيح: هر استخراج اقل عدد يأتي منه نصيب كل مستحق من ارث ونحوه من قير كسر انظر: البدع: 165/6 ، والعذب الفائض: 159/1 ، وتسهيل الفرائض: 13.
() أصسول مساتل الفروض، اي: مخارج الفررض، والمراد به هنا: أقل عدد يخرج منه فرض المسألة أو فروضها انظر: الشرح الكبي: 111/18، للبدع: 154/6، والعذب الفائض: 158/1.
(2) الانكسار: هر عدم اتقسام نصيب جماعة من الورثة عليهم انقساما خاليا من الكسر. انظر: التحقيقات المرضية: 167.
4) المراد بالفريق: مستحقو فرض أو تعصيب إذا كانوا جماعة. انظر: المطلع:) 30، والعذب الفائض: 174/1، والتحقيقات المرضية: 170، وكتاب الفرائض للكاتب: 120.
مخ ۸۵۲